القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 11 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
يكون التعيين فى وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف
التى تسبقها مباشرة ، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أى جهة حكومية
مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.