القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 71 مكررا من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 59/1973
يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضي الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو بغير ذلك من الأغراض وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري .
و يصدر وزير الزراعة قرارا يحدد فيه شروط منح الترخيص والمناطق الجائز منحه فيها ، والأغراض المحظورة على سبيل [غير مقروء] بما يتفق مع العرف الزراعي.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.