المادة 157 من قانون الزراعة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة (157) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه "وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " (القضية رقم 49 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2001-02-03)
يعاقب على مخالفة حكم المادة (١٥٣) من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
ولوزير الزراعة ، وحتى صدور الحكم فى الدعوى ، وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.