القانون رقم 52 لسنة 1981
المادة 6 مكررا (3) من قانون الوقاية من أضرار التدخين
سارٍ
النص الساري
يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح
الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التى يصدر بها قرار
من وزير الصحة ، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع
التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد
على عشرين ألف جنيه ، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد
على مائة جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.