المادة 8 من قانون تنظيم المنشآت الطبية
النص الساري
يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشآت الطبية ما يأتى :
١ أن يكون مصريا .
٢ أن يكون اسمه مقيدا فى سجلات نقابة الأطباء .
ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشآت المذكورة فى الحالتين الآتيتين :
( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها ، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة .
(ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة ، وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسديد الرسوم المقررة .
وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التى تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العاملين فى المنشأة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.