المادة 7 من قانون تنظيم المنشآت الطبية
النص الساري
يجب أن يتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات فى حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، فى حالة وجود جهاز أشعة.
وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 سبتمبر 1981
يجب أن تتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية ، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة
بحجرة العمليات فى حالة إجراء جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ فى شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من إخطارها ، فى حالة وجود جهاز أشعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.