المادة 5 من قانون تنظيم المنشآت الطبية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-07-03)
لا ينتهى عقد ايجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين ( 4 و 5 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تنص عليه من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية بعد وفاة المستأجر الأصلى لصالح ورثته وشركائه فى استعمال ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.