القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 57 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية. ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية أو المعهد.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.