المادة 44 مكررا «1» من قانون المحكمة الدستورية العليا
النص الساري
استثناء من أحكام المواد (٢٩، ٣٥، ٣٧، ٤١) من هذا القانون ، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر فى قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية ، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما ، فتسرى بشأنها الأحكام الآتية :
١ - يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة (٢٩) من هذا القانون ، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة .
٢ - تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذى الشأن ميعادا لرفع الدعوى الدستورية ، طبقا لنص البند (ب) من المادة (٢٩) من هذا القانون ، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية .
٣ - يكون إعلان ذوى الشأن بالدعاوى طبقا لنص المادة (٣٥) من هذا القانون ، فى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها فى السجل المخصص لذلك .
٤ - يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقا لنص المادة (٣٧) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز فى مجموعها ستة أيام ، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى .
٥ - يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (٤١) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام .
٦ - تفصل المحكمة فى الدعوى الدستورية فى ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.