القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 33 مكرراً من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم
الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها فى المادة (٢٧ مكررا) ، أو بالالتزامات
المترتبة على تنفيذها .
ويختصم فى الطلب كل ذى شأن ، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب
عدم الاعتداد به ، وترجمة معتمدة له .
ويجب أن يبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ،
ووجه المخالفة .
وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.