القانون رقم 48 لسنة 1979
المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية العليا
سارٍ
النص الساري
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على أعضاء المحكمة.
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا الشأن.
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.