القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 11 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى :
مدير عام إدارة قانونية .
مدير إدارة قانونية .
محام ممتاز .
محام أول .
محام ثان .
محام ثالث .
محام رابع .
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.