القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 10 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية ، كافة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة " مدير عام إدارة قانونية " ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين .
وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : " ممتاز جيد متوسط دون المتوسط ضعيف " .
ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وأن يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.