القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 72 من مواد الإصدار من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤول أموال نقابة أطباء الأسنان المنشأة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٩ إلى نقابة الأطباء الأسنان المنشأة تطبيقا لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.