القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 69 من مواد الإصدار من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
عضوية النقابة إجبارية على كل طبيب أسنان يزاول مهنته وعلى أعضاء النقابة المشار اليهم فى المادة ٦٨ من هذا القانون أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وذلك فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة أن يطلبوا إلى مجلس النقابة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.