القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 67 من مواد الإصدار من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر المجلس الحالى لنقابة أطباء الأسنان المنشأة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٩ والجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة ، إلى أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.