القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 8 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأى طريق من طرق الإعلان والنشر ويستثنى من ذلك الإعلان عن مواعيد العمل ، كما لا يجوز استخدام الوسطاء لاستغلال المهنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.