القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 5 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس .
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول . ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه .
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.