القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 44 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعيات العمومية بالمحافظات ومجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تمط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.