القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 43 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي والمهنى ، لجانا للنظر فى الشكاوى والاقتراحات :
ويجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى ، كلما استدعى الأمر ذلك ، [غير مقروء] اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان واختصاصاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.