القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 31 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.