القانون رقم 47 لسنة 1969
المادة 26 من قانون نقابة الصيادلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب على أن تكون إقامتهم بالقاهرة أو الجيزة .
وعلى مجلس النقابة أن يخطر وزيرى الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه أن يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعيات العمومية وذلك فى مدى خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.