القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 8 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
استثناء من حكم المادة ٦٥ من القانون المرافق تستمر
الإمارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة
فى القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص
عليها فى المادة المذكورة ، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة
أحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.