القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 7 من مواد الإصدار من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين فى وظائف
القضاء والنيابة للأحوال الشخصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.