المادة 50 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب والاستفتاء ،
متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر
سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ، ويدلى رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية
بالخارج بأصواتهم فى لجنة الاقتراع التى يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها .
وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد لجان الانتخاب
بالخارج ، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأمين أصلى
أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية
المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار
من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر ، وللمدة التى تحددها
اللجنة العليا ، ويبدأ الاقتراع يوميا فى الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء
وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع .
وفى نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب
أو الاستفتاء فى الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق ،
ويتم التحفظ عليها بمقر آمن فى مقر اللجنة ، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة
غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالى للتصويت ، ويثبت كل ذلك فى المحاضر اللازمة .
وبعد انتهاء عملية الاقتراع ، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى
لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات الصحيحة
التى حصل عليها كل مترشح أو أبدى فى شأنها الرأى فى الاستفتاء ، ويثبت ذلك فى محضر
يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع .
وترسل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، وكشف الناخبين والمحضر ، وما قد يقدم من طعون ،
إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفى الميعاد الذى تحدده ، وتحدد اللجنة العليا كيفية احتفاظ
لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة .
وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذه المادة يعمل فى شأن باقى إجراءات الانتخاب
أو الاستفتاء ، بالخارج بالأحكام الواردة فى هذا القانون .
إعلان النتيجة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.