القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
تشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية :
أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض .
أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة .
أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة .
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية .
وتكون للجنة العليا شخصية اعتبارية عامة ، ويكون مقرها القاهرة الكبرى ،
ويمثلها رئيسها .
ويجوز للجنة العليا فى حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.