القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 3 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 6 يونيو 2014 إلى 2 أغسطس 2017
تجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير
سنة ٢٠١٤ ، تحت الإشراف القضائى الكامل للجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها
فى المادة (٢٢٨) من الدستور ، ويشار إليها فى هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.