القانون رقم 45 لسنة 2014
المادة 29 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
سارٍ
النص الساري
يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ، وذلك فى حدود
المتاح فعليا من الإمكانات .
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك ، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز
بين المترشحين .
الصمت الدعائي قبل الاستفتاء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.