المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 92 لسنة 2015
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :
أولا:
١ - المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر .
٢ - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى ، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى
بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى
الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ .
ثانيا :
١ - من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه
الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون
رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
٢ - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون
رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية .
٣ - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله .
٤ - من صدر ضده حكم نهائي بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة
أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
٥ - من صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير .
٦ - المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية .
٧ - من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم
المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون .
٨ - من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس :
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة
أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص
من الخدمة العسكرية والوطنية .
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني
بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث
من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة .
ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي .
( الفصل الثانى )
اللجنة العليا للانتخابات
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 يوليو 2015 · بالقانون 92/2015
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.