القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة التاسعة من مواد الإصدار من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 رجب سنة 1399 (20 يونيه سنة 1979) .
قانون نظام الحكم المحلى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.