المادة 53 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
لا يكون قرار المجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المادة (51) نافذا الا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب الى المجلس الغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه اذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
فاذا رفض المجلس فى الحالات المذكورة اجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ليقرر فيه ما يراه. فاذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس المحافظين، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.