القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 29 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية والادارية بالنسبة للمرافق التى نقلت الى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.