المادة 28 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يجوز للمحافظ المختص – بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس المحافظين أن يقرر قواعد للتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق المحافظة، والأراضى القابلة للاستزراع المتخللة للزمام، وقواعد استصلاح الأراضى وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. على أن تعطى أولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.