القانون رقم 40 لسنة 1977
المادة 9 مكررا (أ) من قانون نظام الأحزاب السياسية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو
الوارد في المادة (٩ مكررا) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة،
وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
١ - عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية.
٢ - المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة، وعدم التمييز بينهم
لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.