القانون رقم 40 لسنة 1977
المادة 9 مكررا من قانون نظام الأحزاب السياسية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
حرية ممارسة النشاط السياسى للحزب مكفولة يمارسها فى حدود
القانون ، وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى :
١ - الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته .
٢ - المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة .
٣ - استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص
أثناء الدعاية الانتخابية ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.