المادة 21 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 144 لسنة 1980)؛ لم يراجعه محام بعد
تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب
أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 7 يوليو 1977 إلى 14 يوليو 1980
تضع اللجنة المركزية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه أمين اللجنة .
ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى إلا طبقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.