القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 8 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومى للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقع عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.