المادة 7 من قانون النظافة العامة
النص الساري
على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها
بدون تسوير ضررا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها ، أن يقوم
بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ،
فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى
أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على أن يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإدارى .
مادة ٨ (١) - يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات
بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :
( أ ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن
التى صدر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ،
والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغير -
خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام
هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة
مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .
(١) المادة (٨) مستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ الجريدة الرسمية - العدد ١٣ (تابع) -
فى ٢٠٠٥/٣/٣١
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود (أ، ب ، ج) من هذه المادة
وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى
للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع
لأحكام هذا القانون ، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية
لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة
التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١ - حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
٢ - حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة (٩) من هذا القانون ،
وذلك استثناء مما تقضى به المادة (١٨ مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية .
٣ - عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
٤ - الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم
من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة ٩ (١) - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ،
يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن
عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة
التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين (١ ، ٤)
من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم
من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية
بناء على هذا التصالح .
(١) المادة (٩) مستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ الجريدة الرسمية - العدد ١٣ (تابع) -
فى ٢٠٠٥/٣/٣١
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.