القانون رقم 38 لسنة 1967
المادة 11 من قانون النظافة العامة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية (٢) صفة مأمورى الضبط القضائى
فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.