القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 99 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تؤول أموال النقابة إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة الوزارة المختصة ، على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بفنون السينما أو المسرح أو الموسيقى حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.