القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 91 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فورا مبلغ خمسين جنيها مصاريف جنازة وفى حالة وفاة أحد ممن يعولهم العضو المشتغل يصرف فورا مبلغ خمسة وعشرين جنيها مصاريف جنازة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.