القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 79 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة أو عضويته لاتقل عن عشر سنوات ، ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ، كان له أو للمستحقين عنه معاش شهرى بواقع واحد من ثلاثين من المعاش الكامل عن كل سنة من سنوات اشتغاله بالمهنة ، ويثبت العجز الكامل بتقرير من لجنة طبية يعينها مجلس النقابة .
وفى حالة وفاة العضو الذى يتقاضى معاشا من النقابة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.