القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 60 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتى عملا يتنافى مع آدابه أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.