القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 55 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس النقابة بتقدير أتعاب العضو بناء على طلبه أو على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة ، ويسقط حق العضو فى مطالبة صاحب العمل بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بعد خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.