القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 54 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
بعد أن يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضى الجزئى حسب الأحوال إصدار أمر تنفيذ القرار . ويحصل قلم الكتاب على هذا الأمر رسما قدره ٢ ./. عن المائة جنيه الأولى من الأتعاب و ١ ./. عما جاوز ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.