القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 46 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين ممن حضروا الجلسة التي صدر فيها القرار ، وأن يدرج الموضوع في جدول أعمال المجلس ويخطر به الأعضاء قبل الجلسة المحددة للنظر بثلاثة أيام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.