القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 26 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لعضو الجمعية العمومية الحق في إدراج أي اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية العمومية على أن يقدم لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية المختصة بثلاثة أيام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.