القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 17 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة وتلصق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور في مقار النقابة وفروعها ، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة للأكبر سنا من وكيلي النقابة ، وعند غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.