القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 16 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقيدين في الجدول العام الذين سددوا الاشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ الاجتماع العادي بخمسة عشر يوما على الأقل ، على أن يكون قد مضى على عضوية المنضمين إلى النقابة ستة أشهر على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.