القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 14 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ( ٩ ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور ، وتسري في هذا الشأن قواعد التظلم وإعادة القيد الواردة في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.